قدرت الله وجداني فخر

112

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( بها ( 1 ) ) وإن حكم بكونها ( 2 ) عدّة وفاة بائنة ( 3 ) ، للنصّ ( 4 ) ، ( وإلّا ) يجئ في العدّة ( فلا سبيل له ( 5 ) عليها ) ، سواء وجدها ( 6 ) قد ( تزوّجت ) بغيره ( 7 ) ( أم لا ) . أمّا مع تزويجها فموضع وفاق ، وأمّا بدونه فهو أصحّ القولين ( 8 ) ، وفي الرواية ( 9 ) السابقة دلالة عليه ( 10 ) ، ولأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق فكيف مع الطلاق ( 11 ) ، . . .